All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2008 30/06/1928

يختص بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بمبادلة الحوالات البريدية مباشرة والمعقودة فيما بين ادارة البريد المصرية من جهة ومفتشية البريد والبرق في الدول الشرقية الموضوعة تحت الانتداب الفرنساوي من جهة اخرى ووضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2008
Date
30/06/1928
Official Gazette
Issue 2179, 03/08/1928, p. 2-5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2008 تاريخ 30/06/1928
Source
Lebanese University

بموجب القرار عدد 2008 الصادر في 30 حزيران سنة 1928

المواد

المادة 1

صودق على الاتفاقية الملحقة بهذا القرار والمتعلقة بمبادلة الحوالات البريدية مباشرة فيما بين ادارة البريد المصرية من جهة ودوائر البريد في دول الشرق الموضوعة تحت الانتداب الفرنساوي من جهة اخرى

المادة 2

حددت الرسوم التي تستوفى عن قيمة كل حوالة كما يأتي:

أ) رسم نسبي قدره واحد بالمائة (1%) اعني غرش عن كل مائة غرش لبناني سوري ورق او كسر من المئة غرش

ب) رسم مقطوع قدره سبعة غروش لبنانية سورية ونصف الغرش عن كل حوالة

المادة 3

الغيت جميع الاحكام السابقة لاحكام هذه الاتفاقية الجديدة ولهذا القرار

المادة 4

امين السر العام ومفتش البريد والبرق العام في الدول الواقعة تحت الانتداب مكلفان كل فيما يعينه تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من اول تموز سنة الف وتسعماية وثمانية وعشرين

بيروت في 30 حزيران سنة 1928 الامضاء: بونسو