المواد
نشرت في اراضي دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي اتفاقية 29 تموز سنة 1929 المذكورة اعلاه الملحقة بهذا القرار (1) المتعلقة بمبادلة الحوالات البريدية رأسا بين ادارة البريد في الولايات المتحدة الاميركية من جهة وبين الدوائر البريدية في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي من جهة اخرى
حدد المبلغ الاقصى للحوالات الصادرة من مكاتب البريد في اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي الى الولايات المتحدة الاميركية بمئتين وخمسين ليرة سورية لبنانية
حدد مبلغ الحوالات الصادرة من هذه المكاتب نفسها الى البلدان التي تتبادل معها الولايات المتحدة الاميركية حوالات بريدية (المادة 18 من الاتفاقية) بالمبلغ الاقصى المعين في العلاقات المتبادلة بين الولايات المتحدة وهذه البلدان
حددت كما يأتي الرسوم التي تستوفى على قيمة كل حوالة مرسلة رأسً او برسم المرور
1) رسم مقطوع عن كل حوالة: وهو الرسم المطبق في الحوالات البريدية الدولية.
ب ) رسم عمولة نسبي قدره غرش سوري عن كل مائة غرش لبناني سوري او كسر من المائة غرش
الغيت احكام القرار عدد 283/S الصادر في 24 ت 1 سنة 1925
امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ في التاريخ الذي يحدد بعد اتفاق يعقد بين الدوائر البريدية صاحبة الشأن
بيروت في 16 ت 1 سنة 1929
الامضاء: د. تيترو