المادة 3
حددت كما يأتي الرسوم التي تستوفى على قيمة كل حوالة مرسلة رأسً او برسم المرور
1) رسم مقطوع عن كل حوالة: وهو الرسم المطبق في الحوالات البريدية الدولية.
ب ) رسم عمولة نسبي قدره غرش سوري عن كل مائة غرش لبناني سوري او كسر من المائة غرش
قرار المفوض السامي رقم 2823 تاريخ 16/10/1929 نافذ
حددت كما يأتي الرسوم التي تستوفى على قيمة كل حوالة مرسلة رأسً او برسم المرور
1) رسم مقطوع عن كل حوالة: وهو الرسم المطبق في الحوالات البريدية الدولية.
ب ) رسم عمولة نسبي قدره غرش سوري عن كل مائة غرش لبناني سوري او كسر من المائة غرش
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 2823 تاريخ 16/10/1929 https://lebaneselegislation.com/ar/law/8154/article/3/