المادة 1
تصدق وتنشر اتفاقية (1) 17 كانون الثاني و25 شباط سنة 1930 الملحقة بهذا القرار والمتعلقة بمبادلة الحوالات البريدية رأسا بين دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي من جهة وبين فلسطين من جهة اخرى
قرار المفوض السامي رقم 3049 24/03/1930
تصدق وتنشر اتفاقية (1) 17 كانون الثاني و25 شباط سنة 1930 الملحقة بهذا القرار والمتعلقة بمبادلة الحوالات البريدية رأسا بين دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي من جهة وبين فلسطين من جهة اخرى
حددت كما يأتي الرسوم التي تستوفى على قيمة كل حوالة صادرة من دول الشرق الشمولة بالانتداب الفرنساوي:
ا- رسم نسبي قدره واحد بالمئة اي غرش واحد من كل مئة غرش سوري لبناني او كسر من المئة غرش
ب - رسم مقطوع كما هو منصوص عنه في القرارات المعمول بها او التي ستصدر فيما بعد بشأن الحوالات البريدية الخاضعة للنظام الدولي
الغيت الاحكام المتعلقة بمبادلة الحوالات البريدية مع فلسطين السابقة لهذا القرار
امين السر العام مكلف تطبيق هذا القرار الذي تدخل احكامه في حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تعيينه بالاتفاق بين الادارات صاحبة الشأن
بيروت في 24 اذار سنة 1930 الامضاء: بونسو