النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 3049 تاريخ 24/03/1930 نافذ

المادة 2

المادة 2

حددت كما يأتي الرسوم التي تستوفى على قيمة كل حوالة صادرة من دول الشرق الشمولة بالانتداب الفرنساوي:

ا- رسم نسبي قدره واحد بالمئة اي غرش واحد من كل مئة غرش سوري لبناني او كسر من المئة غرش

ب - رسم مقطوع كما هو منصوص عنه في القرارات المعمول بها او التي ستصدر فيما بعد بشأن الحوالات البريدية الخاضعة للنظام الدولي

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 3049 تاريخ 24/03/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/8181/article/2/