جميع التشريعات

قانون 31/05/1960

تصديق الاتفاق المعقود بين الدولة اللبنانية وشركة مرفأ وارصفة وسواحل بيروت

النوع
قانون
التاريخ
31/05/1960
الجريدة الرسمية
العدد 25, 08/06/1960, ص. 563-641
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 12544 تاريخ 16/04/1963 (المادة 15: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 4 تاريخ 07/04/1980 (المادة 15: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 31/05/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق الاتفاق المعقود بين الدولة وشركة مرفأ وارصفة وحواصل بيروت بتاريخ 13 نيسان سنة 1960, ويكون لنصوص الاتفاق قوة القانون بالنسبة الى الجميع ولا يفسح تطبيقه المطالبة لاي كان بأي تعويض . ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

الذوق في 31 ايار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: احمد الداعوق الامضاء: امين بيهم وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش