All legislation

قانون Law 31/05/1960

تصديق الاتفاق المعقود بين الدولة اللبنانية وشركة مرفأ وارصفة وسواحل بيروت

Type
قانون · Law
Date
31/05/1960
Official Gazette
Issue 25, 08/06/1960, p. 563-641
Status
In force
Possibly affected, check
مرسوم رقم 12544 تاريخ 16/04/1963 (Art. 15: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 4 تاريخ 07/04/1980 (Art. 15: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 31/05/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق الاتفاق المعقود بين الدولة وشركة مرفأ وارصفة وحواصل بيروت بتاريخ 13 نيسان سنة 1960, ويكون لنصوص الاتفاق قوة القانون بالنسبة الى الجميع ولا يفسح تطبيقه المطالبة لاي كان بأي تعويض . ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

الذوق في 31 ايار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: احمد الداعوق الامضاء: امين بيهم وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش