المادة 1
مادة 1: صدق الاتفاق المعقود بين الدولة وشركة مرفأ وارصفة وحواصل بيروت بتاريخ 13 نيسان سنة 1960, ويكون لنصوص الاتفاق قوة القانون بالنسبة الى الجميع ولا يفسح تطبيقه المطالبة لاي كان بأي تعويض . ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
قانون Law 31/05/1960
مادة 1: صدق الاتفاق المعقود بين الدولة وشركة مرفأ وارصفة وحواصل بيروت بتاريخ 13 نيسان سنة 1960, ويكون لنصوص الاتفاق قوة القانون بالنسبة الى الجميع ولا يفسح تطبيقه المطالبة لاي كان بأي تعويض . ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
الذوق في 31 ايار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: احمد الداعوق الامضاء: امين بيهم وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش