جميع التشريعات

قانون رقم 189 24/05/2000

تصحيح اخطاء مادية في بعض مواد اتفاقية الاعتراف بالقرارات التحكيمية الاجنبية وتنفيذها المحررة في نيويورك بتاريخ 10 حزيران 1958 والمجاز للحكومة الانضمام اليها بموجب القانون رقم 629 تاريخ 23/04/1997

النوع
قانون
الرقم
189
التاريخ
24/05/2000
الجريدة الرسمية
العدد 25, 08/06/2000, ص. 1913
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 189 تاريخ 24/05/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

صححت الفقرة (3) من

مادة الاولى والفقرة (2) من المادة الرابعة

والفقرة الاولى والبندان (ب وهـ) منها

والفقرة (2) من المادة الخامسة من اتفاقية

الاعتراف بالقرارات التحكيمية الاجنبية

وتنفيذها المحررة في نيويورك بتاريخ 10

حزيران 1958 والمجاز للحكومة

الانضمام اليها بموجب القانون رقم 629

تاربخ 23/4/1997 على الوجه الاتي:

مادة 1:

3­ عند توقيع هذه الاتفاقية او تصديقها او

الانضمام اليها او عند الابلاغ بتوسيع تطبيقها

حسبما تنص المادة العاشرة, يمكن لكل دولة

ان تعلن, على اساس المعاملة بالمثل, انها لا

تطبق الاتفاقية الا بشأن الاعتراف بالقرارات

الصادرة على اراضي دولة اخرى متعاقدة

وتنفيذها, كما يمكنها ان تعلن انها تطبق

الاتفاقية فقط على النزاعات الناشئة عن

علاقات قانونية, سواء كانت تعاقدية او غير

تعاقدية, يعتبرها تشريعها الوطني تجارية.

مادة 4:

2­ في حال لم ينص القرار المذكور او

الاتفاقية المذكورة بلغة رسمية للبلد الذي تم

فيه التذرع بالقرار, يكون على الفريق الذي

يطلب الاعتراف بالقرار وتنفيذه ان يقدم ترجمة

للمستندات في هذه اللغة. ويجب ان يصدق

الترجمة مترجم رسمي او مترجم محلف او

موظف دبلوماسي او قنصلي.

مادة 5:

1­ يمكن ان يرفض الاعتراف بالقرار

التحكيمي وتنفيذه بناء على طلب الفريق الذي

يبرز القرار بوجهه, اذا قدم هذا الفريق للسلطة

المختصة في البلد المطلوب اليه الاعتراف

والتنفيذ اثباتا:

(والباقي دون تعديل).

ب­ بان الفريق الذي يتذرع بالقرار بوجهه

لم يبلغ تعيين المحكم او اجراءات التحكيم

وفقا للاصول, او بانه استحال عليه لسبب

اخر, ان يدلي باسبابه.

هـ­ بان القرار لم يصبح ملزما للفرقاء بعد,

او بانه ابطل او علق من قبل سلطة مختصة في

البلد الذي صدر فيه القرار الذي صدر بموجب

قانونه.

2­ يمكن ايضا ان يرفض الاعتراف

بالقرار التحكيمي وتنفيذه اذا تبين للسلطة

المختصة في البلد المطلوب منه الاعتراف

بالقرار وتنفيذه ان:

(والباقي دون تعديل).

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص