المادة 1
صححت الفقرة (3) من
مادة الاولى والفقرة (2) من المادة الرابعة
والفقرة الاولى والبندان (ب وهـ) منها
والفقرة (2) من المادة الخامسة من اتفاقية
الاعتراف بالقرارات التحكيمية الاجنبية
وتنفيذها المحررة في نيويورك بتاريخ 10
حزيران 1958 والمجاز للحكومة
الانضمام اليها بموجب القانون رقم 629
تاربخ 23/4/1997 على الوجه الاتي:
مادة 1:
3 عند توقيع هذه الاتفاقية او تصديقها او
الانضمام اليها او عند الابلاغ بتوسيع تطبيقها
حسبما تنص المادة العاشرة, يمكن لكل دولة
ان تعلن, على اساس المعاملة بالمثل, انها لا
تطبق الاتفاقية الا بشأن الاعتراف بالقرارات
الصادرة على اراضي دولة اخرى متعاقدة
وتنفيذها, كما يمكنها ان تعلن انها تطبق
الاتفاقية فقط على النزاعات الناشئة عن
علاقات قانونية, سواء كانت تعاقدية او غير
تعاقدية, يعتبرها تشريعها الوطني تجارية.
مادة 4:
2 في حال لم ينص القرار المذكور او
الاتفاقية المذكورة بلغة رسمية للبلد الذي تم
فيه التذرع بالقرار, يكون على الفريق الذي
يطلب الاعتراف بالقرار وتنفيذه ان يقدم ترجمة
للمستندات في هذه اللغة. ويجب ان يصدق
الترجمة مترجم رسمي او مترجم محلف او
موظف دبلوماسي او قنصلي.
مادة 5:
1 يمكن ان يرفض الاعتراف بالقرار
التحكيمي وتنفيذه بناء على طلب الفريق الذي
يبرز القرار بوجهه, اذا قدم هذا الفريق للسلطة
المختصة في البلد المطلوب اليه الاعتراف
والتنفيذ اثباتا:
(والباقي دون تعديل).
ب بان الفريق الذي يتذرع بالقرار بوجهه
لم يبلغ تعيين المحكم او اجراءات التحكيم
وفقا للاصول, او بانه استحال عليه لسبب
اخر, ان يدلي باسبابه.
هـ بان القرار لم يصبح ملزما للفرقاء بعد,
او بانه ابطل او علق من قبل سلطة مختصة في
البلد الذي صدر فيه القرار الذي صدر بموجب
قانونه.
2 يمكن ايضا ان يرفض الاعتراف
بالقرار التحكيمي وتنفيذه اذا تبين للسلطة
المختصة في البلد المطلوب منه الاعتراف
بالقرار وتنفيذه ان:
(والباقي دون تعديل).