جميع التشريعات

قانون رقم 413 05/06/2002

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية بيع لاجل بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية

النوع
قانون
الرقم
413
التاريخ
05/06/2002
الجريدة الرسمية
العدد 32, 07/06/2002, ص. 61-62
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 413 تاريخ 05/06/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية بيع لأجل بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية الموقعة بتاريخ 14/09/2001, بقيمة /9.370.000/د.أ (تسعة ملايين وثلاثماية وسبعين ألف دولار أميركي), وذلك لتمويل شراء وتوريد أثاث ومعدات طبية لثلاث مستشفيات في: سبلين, الهرمل وحاصبيا والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 حزيران 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري