All legislation

قانون Law No. 413 05/06/2002

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية بيع لاجل بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية

Type
قانون · Law
Number
413
Date
05/06/2002
Official Gazette
Issue 32, 07/06/2002, p. 61-62
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 413 تاريخ 05/06/2002
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية بيع لأجل بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية الموقعة بتاريخ 14/09/2001, بقيمة /9.370.000/د.أ (تسعة ملايين وثلاثماية وسبعين ألف دولار أميركي), وذلك لتمويل شراء وتوريد أثاث ومعدات طبية لثلاث مستشفيات في: سبلين, الهرمل وحاصبيا والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 حزيران 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري