جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 1125 01/12/1921

بشأن املاك وحقوق ومصالح رعايا دول المانيا والنمسا وهنغارياوبلغاريا

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
1125
التاريخ
01/12/1921
الجريدة الرسمية
العدد 2, 01/01/1921, ص. 514-516
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 54 تاريخ 23/02/1925
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 54 تاريخ 23/02/1925 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 1125 تاريخ 01/12/1921
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من اليوم كل بيع وفراغ أملاك وحقوق ومصالح كانت قبل يوم 11 تشرين الثاني 1918 ملكا في سوريا ولبنان شخصيا أو بواسطة شخص وسيط لرعايا المانيا والنمسا وهنغاريا وبلغاريا أو لشركات يشرفون عليها يمكن أن يتم وإنما بموافقة القومسير العالي للجمهورية موافقة صريحة سابقة.

المادة 2

مادة 2:

كل بيع وانتقال لا يتم وفقا للأحكام المنصوص عنها في

المادة الأولى يعتبر باطلا على الاطلاق وتحكم المحاكم

القانونية المختصة ببطلان ذلك البيع والانتقال بناء على طلب

كل من يهمه ذلك.

المادة 3

مادة 3:

لا يمنح الاذن المنصوص عنه في المادة الأولى:

أولا ـ إذا كان المشترون أنفسهم من رعايا دول المانيا

والنمسا وهنغاريا وبلغاريا أو شركات يتولون الاشراف عليها

أو أشخاصا آخرين وسطاء أولئك الرعايا أو الشركات.

ثانيا ـ إذا قدمت للجنة التعويضات طلبات بنقل الأملاك

والحقوق والمصالح المذكورة تطبيقا للمادة 250 من عهدة

فرسايل والمادة 211 من عهدة سان جرمين والمادة 194

من عهدة تريانون أو المادة 124 من عهدة نايلي.

ثالثا ـ إذا اتخذ بشأن هذه الأملاك والحقوق والمصالح في

العقود الدولية أحكام خصوصية تعين لها بموجبها حالة

خاصة كما تقرر بشأن السكك الحديدية.

المادة 4

مادة 4:

تقدم طلبات البيع والانتقال لمندوب القومسير العالي لدى

الحكومة الموجودة تلك الأملاك والحقوق والمصالح في

منطقتها. ويجب أن يوضح فيها كل المعلومات اللازمة بشأن

حقوق البائع وشخص المبيع منه وشروط البيع. وتحال إلى

القومسير العالي ممهورة بختم المستشار القضائي مع رأي

المندوب عن كل الظروف التي من شأنها أن تحمل على

الظن بأن البيع والانتقال المراد اجراؤهما يقعان تحت أحكام

الفقرة الأولى من المادة الثالثة وقبول الطلب أو رفضه يبلغان

للطالب بواسطة مندوب القومسير العالي.

المادة 5

مادة 5:

بعد وضع معاهدة الصلح موضع الاجراء تحدد في أحكام

جديدة:

أولا ـ المدد التي تعطى للملاك المذكورين للانتفاع أيضا

من الحق الذي يخولهم إياه هذا القرار ببيع وفراغ ما لهم من

الأملاك والحقوق والمصالح تحت اشراف القومسير العالي

وباذنه.

ثانيا ـ الأحكام المتضمنة الوسائل التي تتخذ بعد أن تنتهي

المدد بشأن تصفية الأملاك والحقوق والمصالح التي يقدم

عنها طلب للحصول على إذن فرفضها القومسير العالي.

المادة 6

مادة 6:

تلغى كل الأحكام التي تكون مخالفة لأحكام هذا القرار.

المادة 7

مادة 7:

على السكرتير العام للقوميسارية العليا وحاكم لبنان الكبير

ومندوبي القومسير العالي في حلب ودمشق وحاكم منطقة

العلويين والمستشار القضائي لدى القوميسارية العليا تنفيذ هذا

القرار كل في ما يخصه.

توقيع

بيروت في أول كانون الأول 1921.

الإمضاء: غورو