المادة 1
مادة 1: ابتداء من اليوم كل بيع وفراغ أملاك وحقوق ومصالح كانت قبل يوم 11 تشرين الثاني 1918 ملكا في سوريا ولبنان شخصيا أو بواسطة شخص وسيط لرعايا المانيا والنمسا وهنغاريا وبلغاريا أو لشركات يشرفون عليها يمكن أن يتم وإنما بموافقة القومسير العالي للجمهورية موافقة صريحة سابقة.