جميع التشريعات

قانون رقم 572 24/07/1996

الاجازة للحكومة بانضمام لبنان الى اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة المعتمدة من الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 18/12/1979

النوع
قانون
الرقم
572
التاريخ
24/07/1996
الجريدة الرسمية
العدد 34, 01/08/1996, ص. 1918
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 572 تاريخ 24/07/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة انضمام لبنان الى اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة المعتمدة من الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 18/12/1979 والمرفقة بهذا القانون, شرط التحفظ بعدم التزام لبنان: - بالبند "2" من المادة 9 المتعلق بمنح المرأة حقا "مساويا" لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية اطفالها. - بالفقرات ج,د,و,ز, من البند "1" من المادة 16 فيما يتعلق: - الفقرة "ج" المتعلقة بالحقوق المتساوية في الزواج. - الفقرة "د" المتعلقة بحقوق الوالدة في الامور الخاصة باطفالها. - الفقرة "و" المتعلقة بالولاية والقوامة والوصاية على الاطفال وتبنيهم. - الفقرة "ز" في شقها المتعلق باسم الاسرة. - بالبند "1" من المادة 29 المتعلق بعرض الخلافات بين الدول حول تفسير او تطبيق الاتفاقية الى محكمة العدل الدولية.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري