المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة انضمام لبنان الى اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة المعتمدة من الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 18/12/1979 والمرفقة بهذا القانون, شرط التحفظ بعدم التزام لبنان: - بالبند "2" من المادة 9 المتعلق بمنح المرأة حقا "مساويا" لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية اطفالها. - بالفقرات ج,د,و,ز, من البند "1" من المادة 16 فيما يتعلق: - الفقرة "ج" المتعلقة بالحقوق المتساوية في الزواج. - الفقرة "د" المتعلقة بحقوق الوالدة في الامور الخاصة باطفالها. - الفقرة "و" المتعلقة بالولاية والقوامة والوصاية على الاطفال وتبنيهم. - الفقرة "ز" في شقها المتعلق باسم الاسرة. - بالبند "1" من المادة 29 المتعلق بعرض الخلافات بين الدول حول تفسير او تطبيق الاتفاقية الى محكمة العدل الدولية.