All legislation

قانون Law No. 572 24/07/1996

الاجازة للحكومة بانضمام لبنان الى اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة المعتمدة من الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 18/12/1979

Type
قانون · Law
Number
572
Date
24/07/1996
Official Gazette
Issue 34, 01/08/1996, p. 1918
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 572 تاريخ 24/07/1996
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة انضمام لبنان الى اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة المعتمدة من الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 18/12/1979 والمرفقة بهذا القانون, شرط التحفظ بعدم التزام لبنان: - بالبند "2" من المادة 9 المتعلق بمنح المرأة حقا "مساويا" لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية اطفالها. - بالفقرات ج,د,و,ز, من البند "1" من المادة 16 فيما يتعلق: - الفقرة "ج" المتعلقة بالحقوق المتساوية في الزواج. - الفقرة "د" المتعلقة بحقوق الوالدة في الامور الخاصة باطفالها. - الفقرة "و" المتعلقة بالولاية والقوامة والوصاية على الاطفال وتبنيهم. - الفقرة "ز" في شقها المتعلق باسم الاسرة. - بالبند "1" من المادة 29 المتعلق بعرض الخلافات بين الدول حول تفسير او تطبيق الاتفاقية الى محكمة العدل الدولية.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري