المادة 1
صدق الاتفاق المعقود بتاريخ 7 آب سنة 1962 بين الحكومة اللبنانية وشركة خط الانابيب عبر البلاد العربية والمتمم لاتفاقية تنظيم مرور الزيوت المعدنية في اراضي الجمهورية اللبنانية بواسطة الشركة المشار اليها, المعقودة في العاشر من شهر آب سنة 1946 والكتابين الملحقين بالاتفاق المذكور.