All legislation

قانون Law 04/09/1962

بتصديق الاتفاق المعقود في 7 آب سنة 1962 بين الحكومة اللبنانية وشركة خط الانابيب عبر البلاد العربية

Type
قانون · Law
Date
04/09/1962
Official Gazette
Issue 36, 05/09/1962, p. 1396
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 04/09/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

صدق الاتفاق المعقود بتاريخ 7 آب سنة 1962 بين الحكومة اللبنانية وشركة خط الانابيب عبر البلاد العربية والمتمم لاتفاقية تنظيم مرور الزيوت المعدنية في اراضي الجمهورية اللبنانية بواسطة الشركة المشار اليها, المعقودة في العاشر من شهر آب سنة 1946 والكتابين الملحقين بالاتفاق المذكور.

المادة 2

ينشر هذا القانون ويبلغ حيث تدعو الحاجة

الذوق في 4 ايلول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا