جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 152 19/07/1939

يقضي بان تطبق في سوريا ولبنان النصوص المعاد النظر فيهافي لوندره في 2 حزيران سنة 1934 من اتفاق اتحاد باريس المعقود في 20-3-1883 بشأن حماية الملكية الصناعية ومن اتفاقية مدريد المعقودة في 14-4-1891 بشأن قمع بيانات المصدرالكاذبة

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
152
التاريخ
19/07/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3708, 28/08/1939, ص. 4787-4788
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
غير محدد رقم 2020 تاريخ 30/10/1950 (the text)
غير محدد رقم 2220 تاريخ 11/08/1949 (the text)
قرار رقم 644 تاريخ 16/04/1947 (the text)
قرار رقم 620 تاريخ 27/01/1947 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 152 تاريخ 19/07/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المفوض السامي لجمهورية فرنسا

بناء على مرسوم رئيس جمهورية فرنسا المؤرخ في 23 ت 2 سنة 1920

بناء على القرار رقم 14/ل ر تاريخ 19 شباط سنة 1931

بناء على رسالة وزير الخارجية المؤرخة في 14 حزيران سنة 1939 التي اعلن فيها ان حكومة سويسرا ابلغت بتاريخ 25 ايار سنة 1939 الدول اعضاء الاتحاد دخول سوريا ولبنان في اتفاق باريس المعقود بتاريخ 20 اذار سنة 1883 والمعاد النظر فيه في لندن بتاريخ 2 حزيران سنة 1934 ودخولهما ايضا في اتفاق مدريد المعقود بتاريخ 14 نيسان سنة 1891 بشأن معاقبة اصحاب البيانات الكاذبة عن مصدر البضاعة.

وبناء على ابتداء مفعول التبليغ المذكور بتاريخ 25 حزيران سنة 1939

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

ينشر في النشرة الرسمية لاعمال المفوضية العليا الادارية (1) اتفاق الاتحاد المعقود في باريس في 20 اذار سنة 1883 والمتعلق بحماية الملكية الصناعية واتفاقية مدريد المعقودة في 14 نيسان سنة 1891 بشأن قمع البيانات الكاذبة عن مصدر البضائع المعاد النظر فيهما لآخر مرة في لوندرة في 2 حزيران سنة 1934 والتي اصبحت واجبة التطبيق في سوريا ولبنان ابتداء من 25 حزيران سنة 1939

المادة 2

امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 19 تموز سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو