ان المفوض السامي لجمهورية فرنسا
بناء على مرسوم رئيس جمهورية فرنسا المؤرخ في 23 ت 2 سنة 1920
بناء على القرار رقم 14/ل ر تاريخ 19 شباط سنة 1931
بناء على رسالة وزير الخارجية المؤرخة في 14 حزيران سنة 1939 التي اعلن فيها ان حكومة سويسرا ابلغت بتاريخ 25 ايار سنة 1939 الدول اعضاء الاتحاد دخول سوريا ولبنان في اتفاق باريس المعقود بتاريخ 20 اذار سنة 1883 والمعاد النظر فيه في لندن بتاريخ 2 حزيران سنة 1934 ودخولهما ايضا في اتفاق مدريد المعقود بتاريخ 14 نيسان سنة 1891 بشأن معاقبة اصحاب البيانات الكاذبة عن مصدر البضاعة.
وبناء على ابتداء مفعول التبليغ المذكور بتاريخ 25 حزيران سنة 1939
يقرر ما يأتي :
المواد
ينشر في النشرة الرسمية لاعمال المفوضية العليا الادارية (1) اتفاق الاتحاد المعقود في باريس في 20 اذار سنة 1883 والمتعلق بحماية الملكية الصناعية واتفاقية مدريد المعقودة في 14 نيسان سنة 1891 بشأن قمع البيانات الكاذبة عن مصدر البضائع المعاد النظر فيهما لآخر مرة في لوندرة في 2 حزيران سنة 1934 والتي اصبحت واجبة التطبيق في سوريا ولبنان ابتداء من 25 حزيران سنة 1939
امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 19 تموز سنة 1939
المفوض السامي
الامضاء: بيو