جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 120 10/03/1943

الغاء احكام القرار عدد 229-F.L تاريخ 21-4-1942 وبالتصديق على البروتوكول المعقود بتاريخ 11-3-1943 بين ممثلي فرنسا المحاربة وحكومة صاحب الجلالة البريطانية وحكومتي الجمهورية السورية والجمهورية اللبنانية المتعلق بانشاء مؤسسة عمومية تدعى مكتب الحبوب الممكن تحويلها الى خبز

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
120
التاريخ
10/03/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4077, 21/04/1943, ص. 11062
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 120 تاريخ 10/03/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

الغي القرار عدد 229/FL تاريخ 21 نيسان 1942 الا فيما يتعلق منه بانشاء مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي تدعى هذه المؤسسة "مكتب الحبوب الممكن تحويلها الى خبز

المادة 2

صدق واصبح نافذا البروتوكول المعقود بتاريخ 10 اذار 1943 بين ممثلي فرنسا المحاربة وحكومة صاحب الجلالة البريطانية وحكومتي الجمهورية السورية والجمهورية اللبنانية

المادة 3

امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ تظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/s تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة

بيروت في 10 اذار سنة 1943 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو