All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 120 10/03/1943

الغاء احكام القرار عدد 229-F.L تاريخ 21-4-1942 وبالتصديق على البروتوكول المعقود بتاريخ 11-3-1943 بين ممثلي فرنسا المحاربة وحكومة صاحب الجلالة البريطانية وحكومتي الجمهورية السورية والجمهورية اللبنانية المتعلق بانشاء مؤسسة عمومية تدعى مكتب الحبوب الممكن تحويلها الى خبز

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
120
Date
10/03/1943
Official Gazette
Issue 4077, 21/04/1943, p. 11062
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 120 تاريخ 10/03/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الغي القرار عدد 229/FL تاريخ 21 نيسان 1942 الا فيما يتعلق منه بانشاء مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي تدعى هذه المؤسسة "مكتب الحبوب الممكن تحويلها الى خبز

المادة 2

صدق واصبح نافذا البروتوكول المعقود بتاريخ 10 اذار 1943 بين ممثلي فرنسا المحاربة وحكومة صاحب الجلالة البريطانية وحكومتي الجمهورية السورية والجمهورية اللبنانية

المادة 3

امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ تظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/s تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة

بيروت في 10 اذار سنة 1943 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو