المادة 1
الغي القرار عدد 229/FL تاريخ 21 نيسان 1942 الا فيما يتعلق منه بانشاء مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي تدعى هذه المؤسسة "مكتب الحبوب الممكن تحويلها الى خبز
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 120 10/03/1943
الغي القرار عدد 229/FL تاريخ 21 نيسان 1942 الا فيما يتعلق منه بانشاء مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي تدعى هذه المؤسسة "مكتب الحبوب الممكن تحويلها الى خبز
صدق واصبح نافذا البروتوكول المعقود بتاريخ 10 اذار 1943 بين ممثلي فرنسا المحاربة وحكومة صاحب الجلالة البريطانية وحكومتي الجمهورية السورية والجمهورية اللبنانية
امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ تظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/s تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة
بيروت في 10 اذار سنة 1943 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو