جميع التشريعات

مرسوم رقم 13185 09/10/1998

الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى نهر بيروت) فيمنطقةالمكلس العقارية- قضاء المتن

النوع
مرسوم
الرقم
13185
التاريخ
09/10/1998
الجريدة الرسمية
العدد 48, 22/10/1998, ص. 4289-4290
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13185 تاريخ 09/10/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- رخص لشركة الانشاء للتعهدات والتجارة اشغال قسم

من الاملاك العمومية النهرية المكون من مجرى نهر

بيروت في منطقة المكلس العقارية (قضاء المتن)

البالغة مساحته /7300/ م2 (سبعة آلاف وثلاثمائة

مترا مربعا) المبين باللون الاحمر على الخريطة

المرفقة بهذا المرسوم والمحدد بالاحرف (أ - ب -

ج - د - هـ - و - ز - ح - ط - ي - ك - ل - م -

ن - س - ع - أ -).

المادة 2

- تنحصر الاشغال المرخص باقامتها ضمن القسم المشار اليه

في المادة الاولى من هذا القرار بإنشاء هنكارات

لاستعمالها للتجارة والصناعة العامتين وانشاء جبالة

للاسمنت والاسفلت وانشاء تصوينة للمساحة المرخصة

واستثمار المنشآت الموجودة.

المادة 3

- منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام

فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم

حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 4

- تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل وضرر يلحق بالغير

او بالاملاك الخصوصية والعمومية المجاورة من جراء

هذا الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال

المرخص بها او بعدها.

المادة 5

- منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن

للحكومة الغائها في اي وقت شاءت دون ان يكون

لصاحبتها حق المطالبة بتعويض او استرداد مصارفات

مهما بلغت.

المادة 6

- على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية

قدرها (14,600,000) ل.ل. (اربعة عشر مليونا وستمائة

الف ليرة لبنانية) واجبة الاداء سلفا وفي مطلع كل عام

تحت طائلة الابطال وقبل تبلغها قرار الترخيص هذا

للعمل بموجبه.

المادة 7

- تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمنطوق

المادتين الاولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا

المرسوم وفي حال عدم تسديد العائدات المشار اليها

في المادة السادسة منه وفي حال التعرض لمجرى المياه

واقامة اي حواجز او سدود تعيق سيلان المياه بصورة

طبيعية او تغيير مجراها او استخراج الحصى والرمول

من الاملاك العمومية مهما كانت كميتها او نوعها

وذلك دون حاجة الى اتخاذ اي تدبير او انذارات

رسمية. وعلى المرخص لها ازالة كافة الانشاءات

واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة

ضمن المهل التي تحددها الادارة وعلى نفقة المرخص

لها.

المادة 8

- ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة