المادة 1
- رخص لشركة الانشاء للتعهدات والتجارة اشغال قسم
من الاملاك العمومية النهرية المكون من مجرى نهر
بيروت في منطقة المكلس العقارية (قضاء المتن)
البالغة مساحته /7300/ م2 (سبعة آلاف وثلاثمائة
مترا مربعا) المبين باللون الاحمر على الخريطة
المرفقة بهذا المرسوم والمحدد بالاحرف (أ - ب -
ج - د - هـ - و - ز - ح - ط - ي - ك - ل - م -
ن - س - ع - أ -).