المادة 1
تطبق وتنفذ أحكام الاتفاقية الدولية للراديو 2000 CMR-2000 المعقودة في اسطنبول "تركيا" عام 2000 وما يتبعها من ملاحق وأنظمة وتوصيات.
مرسوم رقم 8661 16/09/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا سيما المادة 281 منه,
بناء على القانون رقم 561 تاريخ 24/07/1996 (الاجازة للحكومة ابرام دستور الاتحاد الدولي للاتصالات...),
بناء على المرسوم رقم 11788 تاريخ 21/02/1998 (تطبيق وتنفيذ دستور الاتحاد الدولي للاتصالات والاتفاقية الملحقة به (جنيف 1992) وصك تعديلهما (كيوتو 1994) ),
بناء على اقتراح وزير الاتصالات,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 22/2001-2002 تاريخ 26/11/2001),
يرسم ما يأتي:
تطبق وتنفذ أحكام الاتفاقية الدولية للراديو 2000 CMR-2000 المعقودة في اسطنبول "تركيا" عام 2000 وما يتبعها من ملاحق وأنظمة وتوصيات.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاتصالات الإمضاء: جان لوي قرداحي وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة