All legislation

مرسوم Decree No. 8661 16/09/2002

تطبيق وتنفيذ احكام الاتفاقية الدولية للراديو 2000 CMR-2000 المعقودة فياسطنبول "تركيا" عام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
8661
Date
16/09/2002
Official Gazette
Issue 54, 26/09/2002, p. 6523-6524
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8661 تاريخ 16/09/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا سيما المادة 281 منه,

بناء على القانون رقم 561 تاريخ 24/07/1996 (الاجازة للحكومة ابرام دستور الاتحاد الدولي للاتصالات...),

بناء على المرسوم رقم 11788 تاريخ 21/02/1998 (تطبيق وتنفيذ دستور الاتحاد الدولي للاتصالات والاتفاقية الملحقة به (جنيف 1992) وصك تعديلهما (كيوتو 1994) ),

بناء على اقتراح وزير الاتصالات,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 22/2001-2002 تاريخ 26/11/2001),

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تطبق وتنفذ أحكام الاتفاقية الدولية للراديو 2000 CMR-2000 المعقودة في اسطنبول "تركيا" عام 2000 وما يتبعها من ملاحق وأنظمة وتوصيات.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاتصالات الإمضاء: جان لوي قرداحي وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة