ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,
بناء على القانون رقم 421 تاريخ 05/06/2002 لا سيما المادة السابعة منه (اتفاقية لاقامة منطقة التجارة الحرة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية العراق),
بناء على اتفاق التعاون العلمي والفني في مجالات المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة ومنح شهادات المطابقة بين مؤسسة المقاييس والمواصفات ومعهد البحوث الصناعية في الجمهورية اللبنانية والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في جمهورية العراق الموقع في بيروت بتاريخ 24/10/2002,
بناء على اقتراح وزراء الصناعة, الخارجية والمغتربين, والمالية,
وبعد موافقة موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/10/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
أبرم اتفاق التعاون العلمي والفني في مجالات المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة ومنح شهادات المطابقة بين مؤسسة المقاييس والمواصفات ومعهد البحوث الصناعية في الجمهورية اللبنانية والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في جمهورية العراق الموقع في بيروت بتاريخ 24/10/2002 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الثاني 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الصناعة
الإمضاء: جورج إفرام
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: محمود حمود
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة