All legislation

مرسوم Decree No. 9117 28/11/2002

ابرام اتفاق التعاون العلمي والفني في مجالات المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة ومنح شهادات المطابقة بين مؤسسة المقاييس والمواصفات ومعهد البحوث الصناعية في الجمهورية اللبنانية والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في جمهورية العراق

Type
مرسوم · Decree
Number
9117
Date
28/11/2002
Official Gazette
Issue 65, 05/12/2002, p. 7259
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9117 تاريخ 28/11/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على القانون رقم 421 تاريخ 05/06/2002 لا سيما المادة السابعة منه (اتفاقية لاقامة منطقة التجارة الحرة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية العراق),

بناء على اتفاق التعاون العلمي والفني في مجالات المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة ومنح شهادات المطابقة بين مؤسسة المقاييس والمواصفات ومعهد البحوث الصناعية في الجمهورية اللبنانية والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في جمهورية العراق الموقع في بيروت بتاريخ 24/10/2002,

بناء على اقتراح وزراء الصناعة, الخارجية والمغتربين, والمالية,

وبعد موافقة موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/10/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم اتفاق التعاون العلمي والفني في مجالات المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة ومنح شهادات المطابقة بين مؤسسة المقاييس والمواصفات ومعهد البحوث الصناعية في الجمهورية اللبنانية والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في جمهورية العراق الموقع في بيروت بتاريخ 24/10/2002 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة الإمضاء: جورج إفرام وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة