جميع التشريعات

قانون منفذ بمرسوم رقم 9226 12/10/1974

اجازة ابرام الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في عرض البحر في حال حصول حادث ادى او يؤدي الى تلويث مياه البحر بالمحروقات السائلة

النوع
قانون منفذ بمرسوم
الرقم
9226
التاريخ
12/10/1974
الجريدة الرسمية
العدد 89, 07/11/1974, ص. 21-37
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قانون منفذ بمرسوم رقم 9226 تاريخ 12/10/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور ولا سيما المادة 58 منه

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/8/1974

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة ابرام الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في عرض البحر في حال حصول حادث ادى او يؤدي الى تلويث مياه البحر بالمحروقات السائلة المعقودة في بروكسل بتاريخ 29 تشرين الثاني 1969.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره.

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 5484 تاريخ 17 نيسان 1973 , الرامي الى اجازة ابرام الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في عرض البحر في حال حصول حادث ادى او يؤدي الى تلويث مياه البحر بالمحروقات السائلة المعقودة في بروكسل بتاريخ 29 تشرين الثاني 1969, التالي نصه:

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 12 تشرين الاول سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجيــــة صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: فؤاد غصــــن وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد غصـــن