المادة 1
اجيز للحكومة ابرام الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في عرض البحر في حال حصول حادث ادى او يؤدي الى تلويث مياه البحر بالمحروقات السائلة المعقودة في بروكسل بتاريخ 29 تشرين الثاني 1969.
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 9226 12/10/1974
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور ولا سيما المادة 58 منه
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/8/1974
يرسم ما يأتي :
اجيز للحكومة ابرام الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في عرض البحر في حال حصول حادث ادى او يؤدي الى تلويث مياه البحر بالمحروقات السائلة المعقودة في بروكسل بتاريخ 29 تشرين الثاني 1969.
يعمل بهذا القانون فور نشره.
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 5484 تاريخ 17 نيسان 1973 , الرامي الى اجازة ابرام الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في عرض البحر في حال حصول حادث ادى او يؤدي الى تلويث مياه البحر بالمحروقات السائلة المعقودة في بروكسل بتاريخ 29 تشرين الثاني 1969, التالي نصه:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 12 تشرين الاول سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجيــــة صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: فؤاد غصــــن وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد غصـــن