جميع التشريعات

قانون رقم 7 20/02/1978

اجازة ابرام اتفاقيتين دوليتين لنقل البضائع والمسافرين والامتعة بالسكك الحديدية

النوع
قانون
الرقم
7
التاريخ
20/02/1978
الجريدة الرسمية
العدد 9, 02/03/1978, ص. 153
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 29 تاريخ 14/09/1982 (Art. 1 and the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 7 تاريخ 20/02/1978
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة التصديق على الوثائق التالية:

اولا- الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل البضائع بالسكك الحديدية CIM تاريخ 7 شباط 1970

ثانيا - الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل المسافرين والامتعة بالسكك الحديدية (CIV) تاريخ 7 شباط 1970 والاتفاقية الملحقة بالاتفاقية الدولية لنقل المسافرين والامتعة بالسكك الحديدية (CIV) تاريخ 25 شباط 1961

ثالثا - البروتوكول الثاني المتعلق بتمديد مدة نفاذ الاتفاقية الاضافية الدولية لنقل المسافرين والامتعة بالسكك الحديدية (CIV) المتعلقة بمسؤولية سكة الحديد بسبب وفاة المسافرين واصابتهم بجراح والموقعة في 26 شباط 1966 والمطبقة ابتداء من 1/1/1973

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 شباط 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: امين البزري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس