All legislation

قانون Law No. 7 20/02/1978

اجازة ابرام اتفاقيتين دوليتين لنقل البضائع والمسافرين والامتعة بالسكك الحديدية

Type
قانون · Law
Number
7
Date
20/02/1978
Official Gazette
Issue 9, 02/03/1978, p. 153
Status
In force
Amended by
قانون رقم 29 تاريخ 14/09/1982 (Art. 1 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 7 تاريخ 20/02/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة التصديق على الوثائق التالية:

اولا- الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل البضائع بالسكك الحديدية CIM تاريخ 7 شباط 1970

ثانيا - الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل المسافرين والامتعة بالسكك الحديدية (CIV) تاريخ 7 شباط 1970 والاتفاقية الملحقة بالاتفاقية الدولية لنقل المسافرين والامتعة بالسكك الحديدية (CIV) تاريخ 25 شباط 1961

ثالثا - البروتوكول الثاني المتعلق بتمديد مدة نفاذ الاتفاقية الاضافية الدولية لنقل المسافرين والامتعة بالسكك الحديدية (CIV) المتعلقة بمسؤولية سكة الحديد بسبب وفاة المسافرين واصابتهم بجراح والموقعة في 26 شباط 1966 والمطبقة ابتداء من 1/1/1973

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 شباط 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: امين البزري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس