جميع التشريعات

قانون منفذ بمرسوم رقم 11809 14/01/1969

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجبالمرسوم رقم 10522 تاريخ 31-7-1968 الرامي الى اجازة انضماملبنان الى البروتوكول المتعلق بتحظير استعمال الغازاتالخانقة او المسممة او المشابهة في الحرب موضع التنفيذ

النوع
قانون منفذ بمرسوم
الرقم
11809
التاريخ
14/01/1969
الجريدة الرسمية
العدد 9, 30/01/1969, ص. 120-121
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون منفذ بمرسوم رقم 11809 تاريخ 14/01/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10522 تاريخ 31/7/1968, الرامي الى اجازة انضمام لبنان الى البروتوكول المتعلق بتحظير استعمال الغازات الخانقة او المسمة او المشابهة في الحرب , التالي نصه: "مادة وحيدة: اجيز للحكومة اللبنانية الانضمام الى البروتوكول المتعلق بتحظير استعمال الغازات الخانقة او المسممة او المشابهة في الحرب المعقود في جنيف بتاريخ 17 حزيران سنة 1925. ويعمل بهذا القانون فور نشره".

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره

سن الفيل في 14 كانون الثاني 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني