المادة 1
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10522 تاريخ 31/7/1968, الرامي الى اجازة انضمام لبنان الى البروتوكول المتعلق بتحظير استعمال الغازات الخانقة او المسمة او المشابهة في الحرب , التالي نصه: "مادة وحيدة: اجيز للحكومة اللبنانية الانضمام الى البروتوكول المتعلق بتحظير استعمال الغازات الخانقة او المسممة او المشابهة في الحرب المعقود في جنيف بتاريخ 17 حزيران سنة 1925. ويعمل بهذا القانون فور نشره".