All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 107 16/03/2007

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إعادة تأهيل منشآت القطاع الخاص المتضررة من العدوان الإسرائيلي

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
107
Date
16/03/2007
Official Gazette
Issue 17, 26/03/2007, p. 1469-1484
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 107 تاريخ 16/03/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه والمادة 52 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والمغتربين بالوكالة، والمالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 9 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى الإجازة للحكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء اقتصادي والاجتماعية للمساهمة في تمويل مشروع إعادة تأهيل منشآت القطاع الخاص المتضررة من العدوان الإسرائيلي،

المواد

المادة 1

يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إعادة تأهيل منشآت القطاع الخاص المتضررة من العدوان الإسرائيلي الموقعة في الكويت بتاريخ 15/1/2007.

المادة 2

إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

أجيز للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إعادة تأهيل منشآت القطاع الخاص المتضررة من العدوان الإسرائيلي، الموقعة في الكويت بتاريخ 15/1/2007 والمرفقة ربطا.

المادة 2 اصدار

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 16/3/2007