المادة 1
يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الأوروبية حول بعض أوجه الخدمات الجوية، الموقع في بيروت بتاريخ 7/7/2006.
مرسوم نافذ حكما رقم 198 21/03/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه والمادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزراء الأشغال العامة والنقل، الخارجية والمغتربين بالوكالة، والمالية.
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 209 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الأوروبية حول بعض أوجه الخدمات الجوية.
يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الأوروبية حول بعض أوجه الخدمات الجوية، الموقع في بيروت بتاريخ 7/7/2006.
إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
أجيز للحكومة إبرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الأوروبية حول بعض أوجه الخدمات الجوية، الموقع في بيروت بتاريخ 7/7/2006 والمرفق ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت قي 21/3/2007