All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 198 21/03/2007

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الأوروبية حول بعض أوجه الخدمات الجوية. الموقع في بيروت بتاريخ 7/7/2006 .

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
198
Date
21/03/2007
Official Gazette
Issue 17, 26/03/2007, p. 1573-1582
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 198 تاريخ 21/03/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه والمادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزراء الأشغال العامة والنقل، الخارجية والمغتربين بالوكالة، والمالية.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 209 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الأوروبية حول بعض أوجه الخدمات الجوية.

المواد

المادة 1

يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الأوروبية حول بعض أوجه الخدمات الجوية، الموقع في بيروت بتاريخ 7/7/2006.

المادة 2

إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

أجيز للحكومة إبرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الأوروبية حول بعض أوجه الخدمات الجوية، الموقع في بيروت بتاريخ 7/7/2006 والمرفق ربطا.

المادة 2 اصدار

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت قي 21/3/2007