جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 182 21/03/2007

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى إلغاء القانون رقم 394 تاريخ 5/6/2002 (المتعلق بانضمام لبنان الى معاهدة التعاون بشأن البراءات المعقودة في واشنطن بتاريخ 19/6/1970 ).

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
182
التاريخ
21/03/2007
الجريدة الرسمية
العدد 17, 26/03/2007, ص. 1628-1631
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قانون رقم 394 تاريخ 05/06/2002 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 182 تاريخ 21/03/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون رقم 394 تاريخ 5/6/2002 المتعلق بانضمام لبنان إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 88 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى إلغاء القانون رقم 394 تاريخ 5/6/2002،

المواد

المادة 1

يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى إلغاء القانون رقم 394 تاريخ 5/6/2002 المتعلق بالإجازة للحكومة الانضمام إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات المعقودة في واشنطن بتاريخ 19 حزيران عام 1970، والمعدلة عامي 1979 و1984 ولائحتها التنفيذية المعدلة بتاريخ 1/10/1997

المادة 2

إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

يلغى القانون رقم 394 تاريخ 5 حزيران 2002، المتعلق بالإجازة للحكومة الانضمام إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات المعقودة في واشنطن بتاريخ 19 حزيران عام 1970 والمعدلة عامي 1979 و1984 ولائحتها التنفيذية المعدلة بتاريخ 1/10/1997

المادة 2 اصدار

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 21/3/2007