بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون رقم 394 تاريخ 5/6/2002 المتعلق بانضمام لبنان إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات،
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 88 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى إلغاء القانون رقم 394 تاريخ 5/6/2002،
المواد
يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى إلغاء القانون رقم 394 تاريخ 5/6/2002 المتعلق بالإجازة للحكومة الانضمام إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات المعقودة في واشنطن بتاريخ 19 حزيران عام 1970، والمعدلة عامي 1979 و1984 ولائحتها التنفيذية المعدلة بتاريخ 1/10/1997
إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
مواد اصدار
يلغى القانون رقم 394 تاريخ 5 حزيران 2002، المتعلق بالإجازة للحكومة الانضمام إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات المعقودة في واشنطن بتاريخ 19 حزيران عام 1970 والمعدلة عامي 1979 و1984 ولائحتها التنفيذية المعدلة بتاريخ 1/10/1997
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.