جميع التشريعات

مرسوم رقم 3298 13/02/2010

ابرام مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات الملاحين والبحارة وفقا للقاعدة 1/10 من الاتفاقية الدولية المتعلقة بمعايير تدريب الملاحين واصدار التراخيص والخفارة للملاحين العاملين في البحر لعام 1978

النوع
مرسوم
الرقم
3298
التاريخ
13/02/2010
الجريدة الرسمية
العدد 10, 25/02/2010, ص. 1160-1165
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3298 تاريخ 13/02/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابرمت لمدة سنة مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات الملاحين والبحارة وفقا للقاعدة 1/10 من الاتفاقية الدولية المتعلقة بمعايير تدريب الملاحين واصدار التراخيص والخفارة للملاحين العاملين في البحر لعام 1978 وتعديلاتها، الموقعة في انقرة بتاريخ 11/1/2010 والمرفقة ربطا، على ان تعتمد الاصول الدستورية لاقرار المذكرة للمدة المحددة فيها.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسن الشامي وزير المالية الامضاء: ريا حفار