المادة 1
مادة 1: ابرمت لمدة سنة مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات الملاحين والبحارة وفقا للقاعدة 1/10 من الاتفاقية الدولية المتعلقة بمعايير تدريب الملاحين واصدار التراخيص والخفارة للملاحين العاملين في البحر لعام 1978 وتعديلاتها، الموقعة في انقرة بتاريخ 11/1/2010 والمرفقة ربطا، على ان تعتمد الاصول الدستورية لاقرار المذكرة للمدة المحددة فيها.