All legislation

مرسوم Decree No. 3298 13/02/2010

ابرام مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات الملاحين والبحارة وفقا للقاعدة 1/10 من الاتفاقية الدولية المتعلقة بمعايير تدريب الملاحين واصدار التراخيص والخفارة للملاحين العاملين في البحر لعام 1978

Type
مرسوم · Decree
Number
3298
Date
13/02/2010
Official Gazette
Issue 10, 25/02/2010, p. 1160-1165
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3298 تاريخ 13/02/2010
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابرمت لمدة سنة مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات الملاحين والبحارة وفقا للقاعدة 1/10 من الاتفاقية الدولية المتعلقة بمعايير تدريب الملاحين واصدار التراخيص والخفارة للملاحين العاملين في البحر لعام 1978 وتعديلاتها، الموقعة في انقرة بتاريخ 11/1/2010 والمرفقة ربطا، على ان تعتمد الاصول الدستورية لاقرار المذكرة للمدة المحددة فيها.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسن الشامي وزير المالية الامضاء: ريا حفار