النص الكامل

مرسوم رقم 1552 تاريخ 12/03/2015 نافذ

المادة 6

المادة 6

يُعتمد توزيع قيمة الهبة المحولة من الجهة المانحة وفقاً للتناسيب الواردة في المادة الخامسة مع مراعاة امكانية النقل بين الفقرات والنبذات ضمن البند الواحد وفقاً للاصول القانونية المتبعة.

اما فيما خص امكانية النقل بين البنود فذلك بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المختص وبعد تأشير مراقب عقد النفقات المركزي وذلك بناءً على طلب من قبل الجهة المانحة.

المادة 6 من مرسوم رقم 1552 تاريخ 12/03/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/9670/article/6/