المادة 6
يُعتمد توزيع قيمة الهبة المحولة من الجهة المانحة وفقاً للتناسيب الواردة في المادة الخامسة مع مراعاة امكانية النقل بين الفقرات والنبذات ضمن البند الواحد وفقاً للاصول القانونية المتبعة.
اما فيما خص امكانية النقل بين البنود فذلك بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المختص وبعد تأشير مراقب عقد النفقات المركزي وذلك بناءً على طلب من قبل الجهة المانحة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 2627 تاريخ 02/02/2016, article 2, 18/02/2016
المادة الثانية: تلغى المادة السادسة الواردة في المرسوم 1552 تاريخ 12/3/2015 .