النص الكامل

مرسوم رقم 1721 تاريخ 01/04/2015 نافذ

المادة 9

المادة 9

يجب ان لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الخامسة في اي حال من الاحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 9 من مرسوم رقم 1721 تاريخ 01/04/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/9671/article/9/