المادة 9
يجب ان لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الخامسة في اي حال من الاحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 1721 تاريخ 01/04/2015 In force
يجب ان لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الخامسة في اي حال من الاحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
المادة 9 من مرسوم رقم 1721 تاريخ 01/04/2015 https://lebaneselegislation.com/law/9671/article/9/