الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 21/03/2003

رأي استشاري رقم 33/2003

الرقم
33/2003
التاريخ
21/03/2003
الملف
22/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

امكانية الغاء حوالات صرف قديمة لا تتجاوز قيمة الواحدة منها الالف ليرة لبنانية.

بغياب النص الخاص بمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك والمؤسسات العامة حول مدة مرور الزمن على الحقوق المترتبة لجهة معينة، يقتضي تطبيق النص العام الوارد في قانون الموجبات والعقود والذي ينص على مرور الزمن بانقضاء عشر سنوات وبالتالي الغاء الحوالات التي مر على صدورها هذه المدة.