Legal opinions

Legal opinion 21/03/2003

رأي استشاري رقم 33/2003

Number
33/2003
Date
21/03/2003
File
22/2003
Source
Lebanese University

امكانية الغاء حوالات صرف قديمة لا تتجاوز قيمة الواحدة منها الالف ليرة لبنانية.

بغياب النص الخاص بمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك والمؤسسات العامة حول مدة مرور الزمن على الحقوق المترتبة لجهة معينة، يقتضي تطبيق النص العام الوارد في قانون الموجبات والعقود والذي ينص على مرور الزمن بانقضاء عشر سنوات وبالتالي الغاء الحوالات التي مر على صدورها هذه المدة.