استشارة قانونية 09/05/2003
رأي استشاري رقم 60/2003
- الرقم
- 60/2003
- التاريخ
- 09/05/2003
- الملف
- 54/2003
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
امكانية اعادة تسوية مخالفة بناء انجزت دراستها وحددت رسومها دون دفعها
ان تسوية مخالفات البناء لا تنجز ولا تصبح المخالفة منتهية الا بالدفع الفعلي للمبلغ المتوجب. وبالتالي يتوجب اعطاء حق الحسم المنصوص عليه في المادة 32 من موازنة العامة 2003 لمن قدم طلبا لتسوية المخالفة وصدر بحقه التكليف اسوة بمن يقدم طلب التسوية دون قيامه بالتسديد.