الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 09/05/2003

رأي استشاري رقم 60/2003

الرقم
60/2003
التاريخ
09/05/2003
الملف
54/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

امكانية اعادة تسوية مخالفة بناء انجزت دراستها وحددت رسومها دون دفعها

ان تسوية مخالفات البناء لا تنجز ولا تصبح المخالفة منتهية الا بالدفع الفعلي للمبلغ المتوجب. وبالتالي يتوجب اعطاء حق الحسم المنصوص عليه في المادة 32 من موازنة العامة 2003 لمن قدم طلبا لتسوية المخالفة وصدر بحقه التكليف اسوة بمن يقدم طلب التسوية دون قيامه بالتسديد.