Legal opinion 09/05/2003
رأي استشاري رقم 60/2003
- Number
- 60/2003
- Date
- 09/05/2003
- File
- 54/2003
- Source
- Lebanese University
امكانية اعادة تسوية مخالفة بناء انجزت دراستها وحددت رسومها دون دفعها
ان تسوية مخالفات البناء لا تنجز ولا تصبح المخالفة منتهية الا بالدفع الفعلي للمبلغ المتوجب. وبالتالي يتوجب اعطاء حق الحسم المنصوص عليه في المادة 32 من موازنة العامة 2003 لمن قدم طلبا لتسوية المخالفة وصدر بحقه التكليف اسوة بمن يقدم طلب التسوية دون قيامه بالتسديد.