Legal opinions

Legal opinion 09/05/2003

رأي استشاري رقم 60/2003

Number
60/2003
Date
09/05/2003
File
54/2003
Source
Lebanese University

امكانية اعادة تسوية مخالفة بناء انجزت دراستها وحددت رسومها دون دفعها

ان تسوية مخالفات البناء لا تنجز ولا تصبح المخالفة منتهية الا بالدفع الفعلي للمبلغ المتوجب. وبالتالي يتوجب اعطاء حق الحسم المنصوص عليه في المادة 32 من موازنة العامة 2003 لمن قدم طلبا لتسوية المخالفة وصدر بحقه التكليف اسوة بمن يقدم طلب التسوية دون قيامه بالتسديد.