الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 09/05/2003

رأي استشاري رقم 63/2003

الرقم
63/2003
التاريخ
09/05/2003
الملف
53/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ماهية الغرامة الواجب تطبيقها على التعديات على الاملاك العامة بعد تاريخ 1/1/1994

تخضع التعديات على الاملاك العامة البلدية للغرامة السنوية المنصوص عليها في المادة 3 من قانون تسوية مخالفات البناء رمق 324/1994 اذا ارتكبت بين تاريخي 26/3/1964 و1/1/1994 اما التعديات المرتكبة بعد هذا التاريخ فانها تهدم وتخضع للمادة 49 من قانون الرسوم البلدية.