استشارة قانونية 09/05/2003
رأي استشاري رقم 63/2003
- الرقم
- 63/2003
- التاريخ
- 09/05/2003
- الملف
- 53/2003
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ماهية الغرامة الواجب تطبيقها على التعديات على الاملاك العامة بعد تاريخ 1/1/1994
تخضع التعديات على الاملاك العامة البلدية للغرامة السنوية المنصوص عليها في المادة 3 من قانون تسوية مخالفات البناء رمق 324/1994 اذا ارتكبت بين تاريخي 26/3/1964 و1/1/1994 اما التعديات المرتكبة بعد هذا التاريخ فانها تهدم وتخضع للمادة 49 من قانون الرسوم البلدية.