Legal opinions

Legal opinion 09/05/2003

رأي استشاري رقم 63/2003

Number
63/2003
Date
09/05/2003
File
53/2003
Source
Lebanese University

ماهية الغرامة الواجب تطبيقها على التعديات على الاملاك العامة بعد تاريخ 1/1/1994

تخضع التعديات على الاملاك العامة البلدية للغرامة السنوية المنصوص عليها في المادة 3 من قانون تسوية مخالفات البناء رمق 324/1994 اذا ارتكبت بين تاريخي 26/3/1964 و1/1/1994 اما التعديات المرتكبة بعد هذا التاريخ فانها تهدم وتخضع للمادة 49 من قانون الرسوم البلدية.